جعل جاريته عليه كظهر أمه، قال: يأتيها وليس عليه شئ (1).
والجواب: المنع من حمل المطلق على الزوجة، ومنع الرجوع إلى أصالة الإباحة بعد ما ذكرناه من الدليل، ولا يلزم من تحريم الزوجة به عدم تحريم الأمة كالإيلاء. والرواية ضعيفة السند، فإن في طريقها الحسن بن علي بن فضال وابن بكير وهما ضعيفان، وحمزة بن حمران لا أعرف حاله.
مسألة: اختلف الشيخان في كون الدخول شرطا في الظهار أم لا، فمنعه المفيد وجوز الظهار من الزوجة قبل الدخول بها (2). وهو مذهب سلار (3)، وابن زهرة (4)، وابن إدريس ونقله عن السيد المرتضى والمفيد (5).
وجعله الشيخ أبو جعفر شرطا، فمنع من ظهار غير المدخول بها في النهاية (6) والمبسوط (7) والخلاف (8). وهو قول الصدوق (9)، والظاهر من كلام ابن الجنيد، وابن البراج (10) في كتابيه.
والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: الأصل (11) بقاء عصمة النكاح، وانتفاء التحريم بذلك، خرج ما لو صدر مع الدخول، للإجماع، فيبقى الباقي على الأصل.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - أو الصادق - عليه السلام - قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع