رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامهما أخذ الميراث زوجها (1).
وعن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي - عليهم السلام - في رجل قذف امرأته ثم خرج وجاء وقد توفيت، قال: يخير واحدة من ثنتين، يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب، فيقام فيك (2) الحد وتعطى الميراث، وأن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها (3) ولا ميراث لك (4).
والجواب: الرواية الأولى مقطوعة السنة، والثانية ضعيفة الرجال، لأنهم زيدية لا يلتفت إلى ما يروونه.
مسألة: اختلف الشيخان، فقال المفيد: لا تلاعن المرأة وهي حامل حتى تضع حملها (5). وتبعه سلار (6)، وأبو الصلاح (7).
وقال الشيخ: إذا انتفى الرجل من ولد امرأة حامل (منه) جاز أن يلاعنها (8)، إلا أنها إن اعترفت أو نكلت عن الشهادات لم يقم عليها الحد إلا بعد وضع ما في بطنها (9). وهو المعتمد.
لنا: عموم الآية، والمعارض - وهو الحمل - غير صالحة للمانعية، إذ لا مدخل له في إيجاب الحد، ولو نكلت لا يستلزم إقامته، كما لو أقرت فإنها تؤخر فكذا هنا.