والعجب أن ابن إدريس خالف عموم القرآن، والأحاديث الصحاح والحسان التي تلوناها في هذا الكتاب وغيره من كتبنا (1) الدالة على جواز اللعان بين الزوجين مطلقا.
واعتمد على تأويل رواية رواها الشيخ في آخر باب اللعان بين الحر والمملوكة في الاستبصار، رواها عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن الصادق - عليه السلام - عن الباقر - عليه السلام - أن عليا - عليه السلام - قال: ليس بين خمس نساء وبين أزواجهن ملاعنة، اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية، والأمة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية، لأن الله تعالى يقول: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان باللسان. قال الشيخ: الوجه فيه أحد شيئين:
أحدهما: الحمل على التقية، لأنه مذهب بعض العامة. والآخر: أن نقول (2) بمجرد القذف لا يثبت اللعان بين اليهودية والمسلم، ولا بينه وبين الأمة، وإنما يثبت بمجرد القذف اللعان في الموضع الذي إن لم يلاعن وجب عليه حد الفرية، وذلك غير موجود في المسلم مع اليهودية ولا مع الأمة، لأنه يعزر، فكأن اللعان يثبت بين هؤلاء بنفي الولد لا غير (3). ومع ذلك فالحديث ضعيف السند.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5): اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق، سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا من أهلها، فيصح القذف واللعان في حق الزوجين المسلمين والكافرين، وأحدهما