أرادت فإن كانت أرادت أن نكاحه إياها بعد العقد الصحيح عليها زنى لم يكن ذلك قذفا منها، وإن قالت: أردت أنه زنى بي قبل ذلك كانت قاذفة له ومعترفة بالزنا، ولا لعان بينهما.
والوجه أنه لا يكون قذفا، للاحتمال، فيسقط الحد، للشبهة المحتملة.
مسألة: قال في المبسوط: إذا قال لزوجته: يا زانية فقالت: أنت أزنى مني فقد قذفها الزوج، وقولها ليس صريحا في القذف، بل يحتمل أنها أرادت أنت زنيت بي قبل الزوجية فيكون إقرارا وقذفا (1). ويحتمل الجحود والنفي، ولا يحتمل الثالث (2) وهو: أنها تقر بالزنا ولا تقذفه، لأنها قد أضافت الزنا إليه بقولها: أنت أزنى مني، فيبقى الاحتمالان الآخران المذكوران في المسألة السابقة، والحكم فيهما ما تقدم (3).
وقال ابن الجنيد: إنه لا يكون ذلك اعترافا منها بالزنا، ولا قذفا له.
مسألة: إذا قال لامرأته: أنت أزنى من فلانة قال في المبسوط: لا يكون قذفا بظاهره، لأن ما كان في وزن (أفعل) موضوع في الحقيقة للاشتراك، وأن يكون لأحد الأمرين مزية، فيحتاج أن يثبت أن فلانة زانية، وإن هذه أزنى منها حتى يكون قاذفا، ولا يجب أن يكون قاذفا لهما، لأن هذه اللفظة وإن كان حقيقتها الاشتراك فقد ترد بمعنى: السلب، كقوله تعالى: (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا) وليس في النار خير، وكما يقال: الجار أحق بالشفعة من غيره وليس لغير الجار (4) حق في الشفعة فلا يكون قذفا بظاهره ويرجع إليه. فإن قال: أردت أن فلانة زانية وأنك أزنى منها فقد قذفهما، ولزمه