باطلا ولا حاجة إلى فسخ الأب والجد، وإن عني في الشرف والمال والحسب فلا نسلم أن لها الفسخ.
وقوله: (وإذا وضعت نفسها في غير موضعها) إن أراد به التزويج لمن لا يجوز لها ذلك كان العقد باطلا من غير احتياج إلى فسخ، وإن أراد التزويج لمن لا ينبغي لها باعتبار علو نسبها وشرفها وانخفاض نسب الرجل فيمنع الاعتراض لهما (١) فيه.
مسألة: قال ابن الجنيد: وإذا بلغ - يعني: الصبي - إذا زوجه غير الولي وقت الاختيار فلم يختر الفسخ بإظهاره والشهادة على ذلك لزمه إذا لم يكن ممنوعا من ذلك.
فإن أراد جعل الإظهار والشهادة عليه شرطين في الفسخ فهو ممنوع، وإن أراد جعلهما شرطين في الثبوت فهو حق، ويحمل اللزوم حينئذ على اللزوم ظاهرا لا في نفس الأمر.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا كان أبو الصبية كافرا أو عبدا وهي حرة أو مسلمة لم يكن لهما أن يعقدا عليه حتى تبلغ وتختار لنفسها.
وقوله: في (الكافر) جيد، لقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (2).
وأما (العبد) فالأقوى صحة ولايته، لأنه بالغ رشيد لبيب فأشبه الحر، وكونه مولى عليه لا ينافي ولايته.
مسألة: جعل الشيخ في المبسوط للوصي ولاية النكاح على الصغيرة (3).