والأشهر قول الشيخ، عملا بالتمسك بمقتضى العقد اللازم، وبما تقدم من الرواية، وإن كان قول المفيد لا يخلو أيضا من قوة، لما فيه من دفع الضرر بفوات فائدة النكاح، فنحن في ذلك من المتوقفين.
مسألة: المشهور أن العنين يؤجل سنة، فإن وصل إليها فيها فلا خيار لها، وإلا ثبت لها الخيار، ذهب إليه الشيخان (1)، والصدوق (2)، والسيد المرتضى (3).
وقال ابن الجنيد: العنن بالرجل قبل الدخول يوجب الفسخ إن اختارت المرأة، فإن ادعى حدوث ذلك به بعد العقد أجل سنة من يوم ترافعهما، فإن صح وطؤه وإلا كانت مخيرة في الإقامة معه، وإلا يفسخ النكاح بغير طلاق.
احتج الأصحاب بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت (4).
وعن أبي الصباح قال: إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه (5).
واحتج ابن الجنيد بما رواه غياث الضبي، عن الصادق - عليه السلام - في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم