الحولين أو لا.
وقال ابن أبي عقيل: الرضاع الذي يحرم عشر رضعات قبل الطعام، فمن شرب بعد الطعام لم يحرم ذلك الشرب.
لنا: ما تقدم من الرواية من تحديد الفطام بالحولين.
احتج بما رواه الفضل بن عبد الملك، عن الصادق - عليه السلام - قال:
الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم (1).
والجواب: المراد بذلك الفطام الشرعي - أي قبل أن يستحق الفطام - وبالجملة فكلام ابن أبي عقيل ليس بصريح في مخالفة علمائنا.
مسألة: قال الشيخ: ينبغي أن يكون الرضاع في مدة الحولين، فإن حصل الرضاع بعد الحولين سواء كان قبل الفطام أو بعده قليلا كان أو كثيرا فإنه لا يحرم (2).
وكذا قال المفيد: ليس يحرم النكاح من الرضاع إلا ما كان في الحولين قبل الكمال، فأما ما حصل بعد الحولين فإنه ما حصل بعد الحولين فإنه ليس برضاع يحرم به النكاح، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: لا رضاع بعد فطام (3). وأطلقنا القول، ولم يتعرضا لولد المرضعة الذي رضع الطفل من لبنه، وكذا أكثر علمائنا المتقدمين.
أما أبو الصلاح فإنه جعل من شرائط الرضاع أن يكون الراضع والمرتضع من لبنه ينقص سنهما عن الحولين (4)، وكذا قال السيد ابن زهرة (5).