فان سبق الأب بالعقد لم يكن للجد اعتراض).
(1560) 36 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر قال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجد.
(1561) 37 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت: فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال:
الجد أولى بنكاحها.
(1562) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، فان كانا في حال واحدة فالجد أولى.
(1563) 39 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فان تزويج الأب جائز وان كره الجد، ليس هذا مثل الذي يفعله الجد بولده ثم يريد الأب ان يرده.
وإنما يجوز عقد الجد مع وجود الأب فاما إذا كان ميتا فلا يجوز له ان يعقد