قال: يفرق بينهما، وتأخذ المرأة منه صداقها، ويوجع ظهره كما دلس نفسه (1).
ولأن فوات فائدة العقد - وهو التناسل - ثابت هنا، كما في العنين.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا عقد الرجل على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فوجدها بنت أمة كان له ردها، وإن لم يكن دخل بها لم يكن لها عليه شئ وكان المهر على أبيها، وإن كان قد دخل بها كان المهر عليه بما استحل من فرجها (2).
وقال ابن البراج: إذا تزوج من رجل ابنته على أنها بنت مهيرة فوجدها بنت أمة كان مخيرا بين ردها وبين إقرارها على العقد، فإن ردها فعلى قسمين: إما أن يكون قد دخل بها أو لا يكون دخل بها، فإن كان دخل بها كان عليه المهر بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها لم يكن عليه شئ. وقد ذكر أن المهر يجب لها على أبيها إذا لم يدخل بها، والأولى أن ذلك لا يجب (3).
وقال الكيدري: إن لم يدخل بها فلا شئ عليه، والمهر على أبيها على ما روي، والأصل أنه غير واجب (4).
وقال ابن إدريس: إن لم يكن دخل بها لم يكن عليه شئ، وروي إن المهر على أبيها، وليس عليه دليل من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع، والأصل براءة الذمة، فمن شغل ذمة الأب بالمهر يحتاج إلى دليل، وإن دخل بها كان المهر عليه لها بما استحل من فرجها ويرجع على أبيها به، فإن رضي بعد ذلك بالعقد لم يكن له بعد رضاه الرجوع بالمهر ولا خيار (5) الرد.