الفصل السادس في نكاح الإماء والمماليك مسألة: ويستباح وطء الأمة بأمور ثلاثة: الملك ولا خلاف فيه مطلقا، والعقد، والتحليل.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يجوز للرجل الحر أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا، ويكره له العقد عليها مع وجود الطول، فإن عقد مع وجود الطول كان العقد ماضيا، غير أنه يكون تاركا للأفضل (1). وتبعه ابن حمزة (2)، وابن إدريس (3).
وقال في الخلاف: لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بثلاثة شروط: أن تكون مسلمة أولا، ولا يجد طولا، ويخاف العنت. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تحل إلا بشرط واحد وهو: ألا تكون عنده حرة، فإن كانت تحته حرة لم يحل، وبه قال قوم من أصحابنا (4).
وقال في المبسوط: لا يحل للحر نكاح الأمة إلا بشرطين: عدم الطول وخوف العنت إن لم ينكحها، فالطول: السعة والفضل لنكاح الحرة: والعنت: