والوجه عندي أنها مع الريبة تنتظر تسعة أشهر كالحرة، لتساويهما في زمان الحمل.
مسألة: قال أبو الصلاح البائنة تسكن حيث شاءت، ولا تبيت خارجة عن بيت سكناها (1). والأخير ممنوع، لأصالة الجواز.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (2)، وتبعه ابن إدريس (3): كل موضع تجتمع على المرأة عدتان فإنهما لا تتداخلان، بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال.
وقال الصدوق في المقنع: إذا نعي إلى امرأة زوجها فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الآخر فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة (4) قروء.
وقال ابن الجنيد: إذا نعي إلى المرأة زوجها أو أخبرت بطلاقه فاعتدت ثم تزوجت بعد العدة فجاء الأول وأنكر الطلاق ولم تقم به بينة فهو أحق بها من هذا الزوج الثاني، ودخل بها أو لا، فإن كان دخل بها استبرأت منه بثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وإن كان نكاحها منفسخا، وإن مات الثاني قبل خروجها من العدة التي تعتد منه لم يكن عليها عدة الوفاة من الأول من يوم مات، فإذا انقضت استتمت ما كان ابتدأت به من العدة من الثاني، وإن كان الثاني لم يدخل بها فلا عدة عليها، وللأول أن يقربها ساعة دخوله، وإن طلقها الزوج بعد دخول الثاني فإن عدتها واحدة منهما جميعا.
واحتج الشيخ - رحمه الله - في الخلاف على قوله بإجماع الفرقة، وبأنه قد