برضاها، فإن لها في نفسها حظا (1).
والجواب: وتحمل على الأولوية كما تقدم.
مسألة: الجد للأب كالأب في ولاية النكاح، سواء كان الأب حيا أو ميتا، وسواء كانت البكر بالغة رشيدة. أو لا. وأثبتناه ولاية الأب عليها إن كانت صغيرة، وهو الظاهر من كلام المفيد (2)، والسيد المرتضى (3)، وسلار (4) حيث أطلقوا الولاية للجد من غير اشتراط وجود الأب. وبه قال ابن إدريس (5).
وقال الشيخ في النهاية: إن حياة الأب شرط في ولاية الجد على البكر البالغة والصغيرة، وموته مسقط لولايته عليهما (6). وبه قال ابن الجنيد، وأبو الصلاح (7)، وابن البراج (8)، والصدوق (9).
وأما ابن أبي عقيل فإنه قال: الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء، ولم يذكر للجد ولاية. والمعتمد الأول.
لنا: إنه أب في الحقيقة له ولاية المال، فيثبت له ولاية النكاح كالأب الأقرب.
وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها (10). ولا خلاف في أن الجد ولي أمر الصغيرة.