في بطنها (1). وقال في الخلاف: إذا طلقها وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فإن عدتها لا تنقطع (2) حتى تضع الثاني منهما. وبه قال عامة أهل العلم، وقال عكرمة: تنقضي عدتها بوضع الأول. وروى (3) أصحابنا: أنها تبين بوضع الأول، غير أنها لا تحل للأزواج حتى تضع الثاني. قال: والمعتمد الأول، لقوله (4) تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وهذه ما وضعت حملها (5).
وفي المبسوط: لا تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما إجماعا، إلا عكرمة فإنه قال: تنقضي بوضع الأول (6).
وابن البراج (7) في كتابيه معا وافق ما اختاره الشيخ في النهاية، وكذا ابن حمزة (8).
وقال ابن الجنيد: وانقضاء عدة الحبلى المطلقة وضعها حملها، وإن كان ولدان كان انقضاء العدة بوضع أحدهما.
وابن إدريس (9) وافق ما اختاره الشيخ في الخلاف، وهو الأقرب، لما ذكره الشيخ في الخلاف، ولأنه أحوط.
مسألة: المشهور أن عدة الحامل وضع الحمل في الطلاق.
وقال الصدوق: واعلم أن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهو أقرب الأجلين، فإذا وضعت أو سقطت يوم طلقها أو بعده متى كان (10) فقد