ولأن القرء الطهر، وعدة المتمتع بها كالأمة، وعدة الأمة قرءان، لما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - إلى أن قال: - وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان (1).
والشيخ - رحمه الله - عول على رواية محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي - عليه السلام - قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان (3).
واحتج ابن بابويه بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - عن المرأة يتزوجها الرجل متعة - إلى أن قال: - وإذا انقضت أيامها وهو حي اعتدت بحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة (4).
والجواب: ما ذكرناه أشهر بين الأصحاب، على أن قوله: (حيضتان) معناه: أنها لا تخرج من العدة حتى تدخل في الحيضة الثانية، فكأنها معتبرة في العدة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها كانت عدتها مثل عدة المعقود عليها عقد الدوام أربعة أشهر وعشرة أيام (5).