قال ابن بابويه: يعني: إذا طلق عنه وليه، فإما أن يطلق هو فلا. قال:
وتصديق ذلك ما رواه صفوان بن يحيى الجمال، عن أبي خالد القماط قال:
قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه؟ فقال: ماله هو لا يطلق؟ قال: قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا: لم أطلق، فقال: ما أراه إلا بمنزلة الإمام - يعني: الولي - (1).
واحتجاج الشيخ بالإجماع ممنوع، وأصالة بقاء العقد وصحته إنما يتم قبل إيقاع الطلاق، أما بعده فممنوع. والخبر لو ثبت قلنا بموجبه، فإن الولي كالوكيل، فكما يصح طلاق الوكيل كذا يصح (2) طلاق الولي، ولم يوجب أحد إيقاع الزوج مباشرة.
وكلام ابن إدريس في غاية السقوط، فإن الآية تدل على التحريم مع الطلاق المستند إلى الزوج، والمباشرة والتسبيب سواء، ولو ثبت الفرق لكن لا تدل الآية (3) على حكم التسبيب بنفي ولا إثبات، فلا يجوز جعله دليلا على النفي، كما لا يجعل دليلا على الثبوت، واشتراط نية المطلق ثابت كالوكيل.
والتحقيق الذي ظهر له بعد النظر فاسد.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج، فإن تزوجت فلا ميراث لها، وإن زاد على السنة يوم واحد لم يكن لها ميراث. ولا فرق في جميع هذه الأحكام بين أن تكون التطليقة هي الأولة أو الثانية أو الثالثة، وسواء كان له عليها رجعة أو لم يكن، فإن الموارثة ثابتة بينهما