النكاح فقد جعله عائدا عقيب القول بلا تراخ، وذلك بخلاف مقتضى الآية. قال: ومن حمله على ما ذكرناه فقد فعل الأولى، لأن الظهار إذا اقتضى تحريم الوطء فمن أين رفع هذا التحريم واستباحة الوطء؟ فقد عاد فيما قاله، لأنه اقتضى تحريمه وعاد فرفع تحريمه، فمعنى (يعودون لما قالوا) أي: يعودون للمقول فيه.
وما اختاره السيد هو المشهور عند علمائنا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا طلق المظاهر (امرأته) قبل أن يكفر سقطت عنه الكفارة، فإن راجعها قبل أن تخرج من العدة لم يجز له وطؤها حتى يكفر، فإن خرجت من العدة ثم عقد عليها عقدا مستأنفا لم يكن عليه كفارة، وجاز له وطؤها (1).
ونحوه قال المفيد: إلا أنه قال: فإن طلقها سقطت عنه الكفارة، فإن راجعها وجبت عليه، فإن نكحت زوجا غيره وطلقها الزوج فقضت العدة وعادت إلى زوجها الأول بنكاح مستقبل حلت له، ولم تلزمه كفارة على ما كان منه في الظهار (2).
وكذا قال الصدوق (3) وأبوه. وابن البراج (4) وافق شيخنا أبا جعفر.
والظاهر أن المفيد وابني بابويه لم يقصدوا اشتراط التزويج بآخر في إسقاط الكفارة، بل خروج العدة لا غير، مع احتمال الأول.
وقال ابن أبي عقيل: فإن طلق المظاهر امرأته وأخرج جاريته من ملكه فليس عليه كفارة الظهار، إلا أن يراجع امرأته ويرد مملوكته يوما إلى ملكه