والجواب: قد بينا الأدلة الشرعية الدالة على صحة هذه العقود، ولا يلزم من عدم العلم بدليل الوجود الحكم بالفساد، بل ولا من عدم الدليل نفسه. وعن الروايات أنها غير منقولة من طرقنا، فلا تكون حجة له، على أن قوله - عليه السلام -: (فنكاحها باطل) أي يؤول إلى البطلان، أو أنه مع إجازة الولي لم يكن قد نكحت بغير إذن وليها، ولم يرد - عليه السلام - إن العقد إذا تجرد في حال وقوعه من إذن الولي يكون باطلا، إنما أراد تجرده على كل حال، والمرأة إذا عقدت ثم أجاز الولي فهو عقد بإذن الولي، وعليه تحمل رواية البقباق.
مسألة: المشهور عند علمائنا أجمع إلا ابن الجنيد أن الأم والجد لا ولاية لهما في النكاح.
وقال ابن الجنيد: فأما الصبية غير البالغ فإذا عقد عليها أبوها فبلغت لم يكن لها اختيار، وليس ذلك لغير الأب وآبائه في حياته، والأم وأبوها يقومان مقام الأب وآبائه في ذلك، لأن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أمر نعيم بن النجاح أن يستأمر أم ابنته في أمرها، وقال: وآمروهن في بناتهن. والحق الأول.
لنا: أصالة عدم ولاية الأم.
وما رواه زرارة في الموثق، عن الباقر - عليه السلام - قال: لا ينقض النكاح إلا الأب (1).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن الصبي تزوج الصبية، قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز (2).