قلت: فإنه (1) عاد، قال: يضرب، فإنه يوشك أن ينتهي. قال يونس: يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحدود، لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض (2).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يصح اللعان إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه (3).
وقال ابن الجنيد: لا يكون اللعان إلا بحضرة الإمام أو خلفائه.
وقال ابن حمزة: اللعان يصح عند الحاكم وخليفته ومن يرضى به الزوجان (4). وهو قول الشيخ في موضع آخر من المبسوط (5). والوجه الأول.
لنا: أنه حكم شرعي تتعلق به كيفيات وأحكام وهيئات فيناط بالإمام أو خليفته، لأنه منصوب لذلك.
مسألة: المشهور أن سبب اللعان اثنان: قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة، ونفي الولد.
وقال الصدوق في المقنع: لا يكون اللعان إلا بنفي الولد. فلو أن رجلا قذف امرأته ولم ينكر ولدها لم يلاعنها، ولكنه يضرب حد القاذف ثمانين جلدة (6).
والمعتمد الأول، وهو مذهب الشيخين (7)، والشيخ علي بن بابويه، وابن