تسقط بيساره، ويقتضي المذهب أنها تجب على الجد فيخالف في جميع ما قالوه. وفائدة الخلاف أشياء: منها: إذا تزوج حر بأمة فأبانها وهي حامل فمن قال: للحمل لم تجب على والده بل وجبت على سيده وهو سيد الأمة، ومن قال: لها لأجله كانت على زوجها. ومنها: إذا تزوج عبد بأمة فأبانها وهي حامل فمن قال: النفقة للحمل كانت على سيد الولد دون والده، لأن العبد لا يجب عليه نفقة أقاربه، ومن قال: لها لأجله قال: النفقة عليه في كسبه. ومنها:
إذا تزوج عبد بحرة فأبانها وكانت حاملا فمن قال: النفقة للحمل قال: تجب على الزوجة، لأنه ولد حرة وأبوه مملوك، ومن قال: لها لأجله قال: يكون (1) في كسبه. ومنها: إذا كان النكاح فاسدا والزوج حر فمن قال: لها قال: لا نفقة، لأن النفقة لمن كانت معتدة عن نكاح له حرمة ولا حرمة له، ومن قال:
للحمل فعليه النفقة، لأنها نفقة ولده، ولا فصل بين النكاح الصحيح والفاسد في باب لحوق النسب وثبوته (2). وتبعه ابن البراج (3) على ذلك، وقد تقدم البحث فيه.
مسألة: قال ابن الجنيد: ومن ضمن أبوه صداقه لزمه نفقة زوجة ابنه، لأن النفقة تابعة للصداق.
والوجه المنع، فإنه لا تجب نفقة زوجة الولد على الأب، لأصالة البراءة.
مسألة: المشهور أنه لا خيار للزوجة في الفسخ بالإعسار من النفقة، اختاره الشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5)، وأوجب عليها الصبر. وبه قال ابن حمزة (6)، وابن إدريس (7)، عملا باستصحاب لزوم العقد.