الامتناع أيضا (١).
وقال ابن إدريس: ليس لها الامتناع بعد الدخول، بل لها المطالبة بالمهر، ويجب عليها التمكين (٢).
والأقرب ما قاله في الخلاف.
لنا: إن التسليم الأول تسليم استقر به العوض برضى المسلم، فلم يكن لها الامتناع بعد ذلك، كما لو سلم المبيع قبل قبض الثمن ثم أراد منعه.
ولأن البضع حقه والمهر حق عليه، وليس إذا كان عليه حق جاز أن يمنع حقه.
واحتج الشيخ على الإطلاق بأنه تسليم يجب عليها بعقد النكاح، فكان لها أن تمتنع منه حتى تقبض صداقها كالتسليم الأول.
ولأن المهر في مقابلة كل وطء في النكاح.
والجواب: الفرق، فإن التسليم الأول لم يوجد قبله تسليم يستقر به العوض بخلاف الثاني، ونمنع كون المهر في مقابلة كل وطء، بل في مقابلة العقد أو الوطء الأول.
واعلم أن الخلاف إنما هو في المهر الحال، أما المؤجل فلا.
مسألة: إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته وجب عليها الصبر، وبه قال ابن إدريس (٣). ونقل عن بعض أصحابنا إن للحاكم أن يبينها منه.
والمعتمد الأول، لقوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (4) وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا أصدقها هذا الخل فبان خمرا كان لها