وقول ابن حمزة هو الأقوى عندي، لأن للسيد الخيار في جهات القضاء كالدين.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو طلقها العبد بائنا وكانت حاملا فإن قلنا: النفقة للحمل فلا نفقة عليه، لأن العبد لا يجب عليه نفقة ذوي أرحامه.
وإن قلنا: للحامل وجبت، وقد مضي إن على مذهبنا إن النفقة للحمل، فعلى هذا لا نفقة عليه. وإن قلنا: إن عليه النفقة - لعموم الأخبار في أن الحامل لها النفقة - كان قويا (1). وهذا يدل على تردده في هذا الحكم.
والوجه عندي الأول، لأن النفقة للحمل بالدوران.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان النكاح مفسوخا كنكاح الشغار فإن دخل وجب المسمى، ولو لم يسم وجب مهر المثل، ثم إن كانت حاملا فلها النفقة عندنا، لعموم الأخبار، ومن قال: إن النفقة للحمل فهاهنا لها النفقة، لأنه ولده، ومن قال: النفقة للحامل قال: لا نفقة لها، لأن النفقة تستند إلى نكاح له حرمة، ولا حرمة هاهنا إذا وقع فاسدا (2).
والبحث يقع في مقامين: الأول: إيجاب المسمى، وليس بمعتمد بل الواجب مهر المثل، لأن العقد وقع فاسدا من أصله، فلا أثر لما تضمنه من التسمية وقد تقدم.
وأما النفقة فإن قلنا: إنها للحمل وجبت، وإن قلنا: للحامل لم تجب.
مسألة: لو لاعن الحامل في نفي النسب سقطت النفقة، فإن أكذب نفسه قال الشيخ في المبسوط: عاد النسب، والنفقة في المستقبل حتى تضع، ولها أن ترجع بقدر ما انقطعت النفقة عنها، لأنها إنما انقطعت لانقطاع النسب، فإذا عاد النسب عادت النفقة، ولو طلقها بائنا ثم ظهر بها حمل فنفاه قيل: صح