- عليه السلام -: رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه؟
فقال: ما له هو لا يطلق؟ قال: قلت: لا يعرف حد الطلاق: ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا: لم أطلق، فقال: ما أراه إلا بمنزلة الإمام - يعني:
الولي - (1).
احتج ابن إدريس بقول النبي - صلى الله عليه وآله -: (الطلاق بيد من أخذ بالساق) (2).
والجواب: لو سلمنا ثبوت النقل كان مخصوصا بما قلناه من الأحاديث، والخاص مقدم.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4): الاستثناء بمشيئة الله تعالى يدخل في الطلاق والعتاق، سواء كانا مباشرين مثل: (أنت طالق إن شاء الله) (أنت حر إن شاء الله) أو معلقين بصفة مثل: (إذا دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله): أو (إذا دخلت الدار فأنت حر إن شاء الله) - وإن كان الطلاق والعتق بصفة لا يصح عندنا - وفي اليمين بهما وفي الإقرار، وفي اليمين بالله فيوقف الكلام، ومن خالفه لم يلزمه حكم ذلك، لأصالة البراءة، وثبوت العقد. وإذا عقب كلامه بلفظة (إن شاء الله) في هذه المواضع فلا دليل على زوال العقد في النكاح أو العتق، ولا على تعلق حكم بذمته، فمن ادعى خلافه فعليه الدلالة. وروى ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: من حلف على يمين وقال في أثرها: (إن شاء الله) لم يحنث فيما حلف عليه، وهو على العموم في كل الأيمان بالله وغيره.