وقال ابن حمزة: فإن ظاهر مطلقا وعزم على الرجوع لزمته كفارة، فإن وطأها عمدا قبل أن يكفر لزمته كفارتان، وإن وطأها ناسيا لم يلزمه غير واحدة، وإن تكرر منه الوطء قبل التكفير عن الأول لم يلزمه غير واحدة، وإن كفر عن الوطء الأول لزمته عن الثانية، وعلى هذا. والمشروط إذا وقع الشرط كان في حكم المطلق (1). والوجه الأول.
لنا: ما تقدم من الأحاديث الدالة على تعدد الكفارة قبل الوطء، وهو شامل لصورة النزاع.
وما رواه أبو بصير في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى، ليس في هذا اختلاف (2).
ولأنه سبب الكفارة (3) بعد التكفير فكذا قبله، لاتحاد حقيقته فيهما.
والتكفير الأول ليس سببا لثبوت الثاني، وإنما المستقل بثبوت الثاني المواقعة قبل التكفير.
احتج بأصالة البراءة، وبأن الجماع يصدق في الواحد والمتعدد.
والجواب: أصالة البراءة معارضة بالاحتياط، والخبر الذي تلوناه يقتضي تعدد الكفارة بتعدد الجماع مطلقا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5): المكفر بالصوم إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا نهارا كان أو ليلا بطل صومه ولزمه استئناف الكفارتين، فإن كان وطؤه ناسيا مضى في صومه ولم يلزمه شئ.