والوجه أن نقول: إن أسلم بعد الدخول بالأم حرمتا معا، وإن لم يكن قد دخل بها لم تحرم البنت بل الأم خاصة، ولا اختيار.
لنا: عموم قوله تعالى: ﴿وأمهات نسائكم﴾ (1).
ولأن المقتضي للتحريم موجود، والمانع لا يصلح للمانعية. وأما وجود المقتضي فالأدلة المانعة من الجمع بين الأم والبنت من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. وأما عدم صلاحية المانع فلما تقرر في الأصول من أن الكفار مخاطبون بفروع العبادات.
احتج الشيخ بأن المشرك إذا جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما في نكاح فإنما يحكم بصحة نكاح من ينضم الاختيار إلى عقدها، ألا ترى أنه إذا عقد على عشرة دفعة واحدة وأسلم اختار منهن أربعا، فإذا فعل حكمنا بأن نكاح الأربع وقع صحيحا ونكاح البواقي وقع باطلا، بدليل أن نكاح البواقي يزول، ولا يجب عليه نصف المهر إن كان قبل الدخول، فإذا كان كذلك فمتى اختار إحداهما حكمنا بأنه هو الصحيح والآخر باطل.
ولأنه إذا جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما واختار في حال الإسلام لكان اختياره بمنزلة ابتداء عقد، بدليل أنه لا يجوز أن يختار إلا من يجوز أن يستأنف نكاحها حين الاختيار، وإذا كان الاختيار كابتداء العقد كان كأنه الآن يتزوج بها وحدها، فوجب أن يكون له اختيار كل واحدة منهما (2).
والجواب: إن الذي ذكره إنما يتم في صورة الاختيار في حال الإسلام وهنا لا يمكن الاختيار في حال الإسلام، فإن الأم حرمت بمجرد العقد على البنت.
مسألة: لو وطأ الأب زوجة الابن لشبهة لم تحرم على الولد، وقيل: تحرم (3).