في ذلك أن لفظ (١) الظهر إن وجب اعتباره في الظهار لم يكن مظاهرا، وإلا فهو مظاهر، وقد قدمنا الحق في ذلك.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: أنت طالق كظهر أمي وقصد إيقاع الطلاق بقوله: أنت طالق والظهار بقوله: كظهر أمي طلقت بقوله: أنت طالق: ويصير مظاهرا عنها (٢) بقوله: كظهر أمي إن كان الطلاق رجعيا، ويكون تقديره أنت طالق وأنت علي كظهر أمي (٣).
وقال ابن البراج: لا يقع بذلك ظهار، نوى ذلك أو لم ينو (٤). وهو الأقوى.
لنا: أنه لم يأت بالصيغة، ولا يقع الظهار بمجرد القصد الخالي عنها، وقوله:
(كظهر أمي) لغو، لأنه لم يقل: أنت مني ولا معي ولا عندي، فصار كما لو قال ابتداء: كظهر أمي.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (٥) والخلاف (٦): إذا ثبت الظهار وحرم الوطء حرم الوطء فيما دون الفرج، وكذلك القبلة والتلذذ.
وقال ابن إدريس: لا يحرم عليه تقبيلها ولا ضمها ولا عناقها (٧).
احتج الشيخ - رحمه الله - بقوله تعالى: ﴿من قبل أن يتماسا﴾ (8) فأوجب الكفارة قبل التماس، واسم المسيس يقع على الوطء، وما دونه يتناوله الظاهر.
وقال ابن إدريس: لا دلالة فيه، لأن المسيس يراد به هنا: الوطء بلا خلاف (9).
وقول ابن إدريس لا يخلو من قوة.