مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الجدات أولى بالولد من الأخوات، لما ثبت من أن الأم أولى، واسم الأم يقع على الجدة. ثم قال: وأم الأب أولى من الخالة، ولأب الأم وأم أب الأم حضانة، لأن اسم الأب يتناولهما، فقد دخلا في ظاهر الأخبار. وأيضا قوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) وهو عام في كل شئ إلا ما خصه الدليل، وإذا لم تكن أم وهناك أم أم أو جدة أم أم وهناك أب فالأب أولى، لأنه أقرب بلا شك، لأنه يدلي بنفسه، وإن كان مع الأب أخت من أم أو خالة أسقطهما، وإذا اجتمعت العمة والخالة تساويتا وأقرع بينهما، لتساويهما في الدرج فلا ترجيح لإحداهما على الأخرى، وإذا اجتمع جد وخالة وأخت لأم فالجد أولى، وأم الأب والجد متساويان، لتساويهما في الدرج، والعم وابن العم وابن عم الأب والعصبات يقومون مقام الأب في الحضانة، لعموم الآية في جميع الأحكام، والأخت للأب والجد متساويان، لتساويهما في الدرج، ولا حضانة لأحد من العصبة مع الأم، لقوله تعالى:
(وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) والأم أقرب من العصبة، وإذا اجتمع مع العصبة ذكر من ذوي الأرحام كالأخ والخال والجد وأب الأم كان الأقرب أولى، لقوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) والمراد به الأقرب فالأقرب، وذلك عام، وإذا لم يكن عصبة وهناك خال وأخ لأم وأب أم كان لهم الحضانة، للآية (1).
وقال في المبسوط: إذا كان نساء القرابة ولا رجل معهن فالذي عندي أن الأم أولى من كل أحد، فإن لم يكن فكل امرأة كانت أولى بميراثه، فهي أولى به، فإن اجتمعا في درجة واحدة ولا مزية فهو بينهما، لقوله تعالى: (وأولو الأرحام) وهو عام، وعلى هذا فالأخت للأب والأم أولى من الأخت