نعم الأحكام الشرعية المتعلقة بالنسب منفية هنا لحكمة شرعية، أما حقيقة البنتية والأمومية والأختية فلا.
وهذه المسألة وإن اتفقا على الحكم فيها لكن الخلاف في العلة، وقد يترتب عليه اختلاف في أحكام أخر، فعلى قول الشيخ لا يحل على الكافر، ويلزم ابن إدريس الحل عليه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا عقد المحرم على امرأة وهو عالم بأن ذلك محرم عليه فرق بينهما ولم تحل له أبدا، فإن لم يكن عالما بذلك فرق بينهما، فإذا أحلا وأرادا أن يستأنفا العقد فعلا وليس عليهما شئ (1). ولم يفصل إلى الدخول وعدمه، فمقتضى التحريم مع العلم بالنهي وإن لم يدخل، والإباحة مع الدخول والجهل. وتبعه ابن البراج (2).
وقال المفيد: من عقد على امرأة وهو محرم مع العلم بالنهي عن ذلك فرق بينهما ولم تحل له أبدا (3). ولم يتعرض للجهل ولا للدخول، لكن يدل من حيث المفهوم على ما قاله الشيخ.
وقال سلار: وأن لا يكون عقد عليها في إحرام فإنه لا يصح ويحرم عليه أبدا (4). وأطلق في الجهل وعدم الدخول.
وقال في الخلاف: إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وإن كان عالما ولم يدخل بها فرق أيضا بينهما ولم تحل له أبدا (5).
وقال الصدوق في المقنع: ولا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا يزوج المحل، وإذا