الفصل الرابع في العيوب والتدليس مسألة: قال الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2): الرجل يفسخ بستة أشياء:
الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء، وفي أصحابنا من ألحق به العمى وكونها محدودة في الزنا.
وقد عد في النهاية العمى من عيوب المرأة (3)، وكذا المفيد (4)، والسيد المرتضى (5)، وابن الجنيد، وابن البراج (6)، وأبو الصلاح (7)، وسلار (8)، وابن إدريس (9)، وابن حمزة (10).
وقال الصدوق في المقنع: واعلم أن النكاح يرد من أربعة أشياء: من البرص والجذام والجنون والعفل، إلا أنه روي في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد (11).