رضاع بعد فطام، أي إنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن، فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه، قال: وأصحابنا يقولون: إنه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة (1). وهذا وإن لم يكن حجة حيث لم يسنده ابن بكير إلى إمام، إلا أن ادعاء الإجماع على خلافه ممنوع، وبالجملة فلابن إدريس أن يحتج بالعموم.
احتج أبو الصلاح بأن الرضاع المعتبر شرعا ما حصل قبل الفطام، وكما ثبت في أحد المرتضعين ثبت في الآخر، وبعموم قوله - عليه السلام -: (الارتفاع بعد فطام) (2).
والجواب: المنع من المقدمة الأولى، ومن القياس فإنه باطل عندنا، والحديث يعمل بموجبه، لتناوله المرتضع، بمعنى: انتفاء أحكام الرضاع في الحاصل بعد فطام المرتضع بالنسبة إليه. وقول أبي الصلاح لا يخلو من قوة، فنحن في هذه المسألة من المتوقفين.
مسألة: المشهور أن الرضاع إنما يؤثر في نشر الحرمة لو امتص الصبي من الثدي، فلو وجر في حلقه لم ينشر حرمة.
خلافا لابن الجنيد فإنه حرمه بالوجور. وللشيخ في المبسوط حيث قال: إذا كانت الرضعات التي يتعلق بها التحريم بعضها إرضاعا وبعضها وجورا نشر الحرمة عندنا (3). مع أنه قال قبل ذلك: الوجور كالرضاع عند الفقهاء، وقال