أو توافقه على ذلك، وتجعله دينا عليه في ذمته (1).
وفي رواية أبي عبيدة والفضيل في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة فدخل بها وأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، قال: فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه، وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن تدخل عليه، فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك (2). وهذه الرواية عول عليها علماؤنا.
والوجه عندي التفصيل وهو: أنها إن رضيت بالمدفوع إليها لم يكن لها المطالبة بشئ، وإن لم ترض به مهرا كان لها ذلك.
بقي هاهنا شئ وهو أن نقول: قد كان في الزمن الأول لا يدخل الرجل حتى يقدم المهر، والعادة الآن بخلاف ذلك، فلعل منشأ الحكم العادة، فنقول: إن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم ما تقدم، وإن كانت العادة كالعادة الآن كان القول قولها.
وقال ابن حمزة: إذا دخل بها قبل الفرض وبعث إليها قبل الدخول بشئ وأخذت فإن ردت عليه أو أبت قبوله من جهة المهر لزمه مهر المثل، وإن لم ترد وقالت المرأة - بعد ذلك -: إنها هدية والرجل يقول: إنها مهر كان القول قول الرجل مع اليمين، فإن حلف سقطت دعواها، وإن نكل لزم لها مهر المثل، وإن رد اليمين كان له ذلك (3).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر ثم