إذا كانت بكرا لا يجوز لها العقد على نفسها إلا بإذن أبيها، ثم قال: وأما الأبكار فإن كانت كبيرة فالظاهر في الروايات أن للأب والجد أن يجبرها على النكاح ويستحب له أن يستأذنها، وفي أصحابنا من قال: ليس له إجبارها على النكاح، ولست أعرف به نصا (١). والمعتمد الأول.
لنا: قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (2) جعل النكاح إليها، وهو على إطلاقه شامل للمدخول بها وغيرها.
وما رواه في الحسن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية، عن الباقر - عليه السلام - قال: المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز (3).
وعن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز، تزوج نفسها إن شاءت بغير إذن وليها، فإن لم يكن ذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها (4). وعن منصور بن حازم في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال:
تستأمر البكر وغيرها، ولا تنكح إلا بأمرها (5).
ولأن ولاية المال قد زالت فتزول ولاية النكاح عنها، لأنها إحدى الولايتين المنوطتين بالبلوغ والرشد.