وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: إن عباد البصري سأل أبا عبد الله - عليه السلام - وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام - إلى أن قال: - فأوقفهما (1) رسول الله - صلى الله عليه وآله - ثم قال للزوج: إشهد أربع شهادات... الحديث (2).
وروى الصدوق قال: سأل البزنطي أبا الحسن الرضا - عليه السلام - فقال له: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره. قال: وفي خبر آخر: ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات - إلى أن قال: - ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات (3).
وهذا الأخير يدل على قول الشيخ في المبسوط، لكن الأول أشهر وأظهر.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (4) والمبسوط (5): الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة أو كتابة (6) مفهومة صح قذفه ولعانه. واستدل بعموم (والذين يرمون أزواجهم) وبإجماع الفرقة وأخبارهم.
قال ابن إدريس: لا أقدم على أن الأخرس المذكور يصح لعانه، لأن أحدا من أصحابنا - غير من ذكرنا - (7) لم يوردها في كتابه، ولا وقفت على