وقال في المبسوط: إن كان قد مضى بعض الشهر سقط (1). اعتبار الهلال في هذا الشهر ويحتسب بالعدد، فينظر قدر ما بقي من الشهر، وتعتد بشهرين هلاليين ثم تتم من الشهر الرابع ثلاثين وتلفق الساعات والأنصاف وقال بعضهم: تقضي ما فاتها من الشهر، وفيه خلاف. قال: والأقوى عندي أنها تقضي ما فاتها (2).
ووجه قوة ما قاله الشيخ أنه لو كان الطلاق من أول الهلال كانت العدة بالأهلة، وإذا كان من بعض الشهر وجب قضاء ما فات منه.
والوجه ما قاله في الخلاف، وبه قال ابن إدريس (3)، لأن اسم الشهر يقع على ما بين الهلالين، على الثلاثين بالاشتراك، ولهذا إذا غم الهلال حسب الشهر بثلاثين، فإذا أمكن اعتبار الهلال اعتبر، وإذا تعذر رجع إلى العدد.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا طلقها في آخر الطهر وبقي بعد التلفظ بالطلاق جزء وقع فيه الطلاق، وهو مباح، وتعتد بالجزء الذي بقي طهرا إذا كان طهرا لم يجامعها فيه. وإن قال لها: أنت طالق ثم حاضت عقيب هذا اللفظ فهذا عند بعضهم طلاق محرم، ولا تعتد بما بعده قرء، لأنه يصادف الطلاق حالة الحيض. وقال بعضهم: يكون مباحا، لأنه وقع في حال الطهر.
ويقوى في نفسي أن الطلاق يقع، لأنه وقع في حال الطهر، إلا أنها لا تعتد بالطهر الذي يلي الحيض، لأنه ما بقي هناك جزء تعتد به (4).
وقال ابن إدريس: قوله: إلا أنها لا تعتد بالطهر الذي يلي الحيض).
عجيب، وكيف لا تعتد بالطهر الذي يتعقب هذا الحيض؟! بل هذا الطهر الذي يأتي بعد حيضها هو أول أقرائها. وقوله - رحمه الله -: (لأنه ما بقي هناك