له عليها، وإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول (1).
ولأنه لما كان الارتداد - وهو الخروج عن طاعة الله تعالى الواجبة على المكلف - موجبا لفسخ النكاح فكذا الإباق - الذي هو خروج عن طاعة المولى الواجبة على العبد - يجب أن يكون موجبا لفسخ النكاح.
والجواب: الطعن في السند، فإن عمارا فطحي لا يعول على ما ينفرد به، ونمنع المساواة في الحكم بين الارتداد والإباق وظاهر عدمه، فإن الأول موجب للقتل، بخلاف الثاني.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا زوج الرجل أمته من غيره وسمى لها مهرا معينا وقدم الرجل من جملة المهر شيئا معينا ثم باع الرجل الجارية لم يكن له المطالبة بباقي المهر ولا لمن يشتريها، إلا أن يرضى بالعقد (2). وتبعه ابن البراج (3).
وقال في المبسوط: فإذا باعها كان بيعها طلاقها عندنا، وخالف الجميع في ذلك، وقالوا: العقد باق بحاله. ثم قال: فأما المهر فإن كان الزوج قد دخل بها فقد استقر المهر، فإن كان السيد الأول قبضه فذلك له، وإلا كان للثاني مطالبة الزوج به، وإن لم يكن دخل بها لم يجب على الزوج تسليم المهر، فإن كان الزوج قد أقبضه استرده، وإن لم يكن أقبضه لم يكن عليه إقباضه. ثم قال:
وأما المهر فإن كان صحيحا - وهو المسمى بالعقد - كان للسيد الأول، لأنه وجب في ملكه، وإن كان فاسدا لزمه مهر المثل بالعقد - وكان للسيد الأول، لأنه وجب بالعقد وكانت حين العقد في ملكه، وإن كانت مفوضة - وهو أن