عن العزل، فقال: ذاك إلى الرجل (1).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن العزل، فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء (2).
مسألة: المشهور أن العقيقة مستحبة وليست واجبة.
وقال السيد المرتضى (3)، وابن الجنيد: إنها واجبة.
لنا: أصالة البراءة.
احتج السيد المرتضى بما رواه علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح - عليه السلام - قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد، فإن أحب أن يسميه من يومه فعل (4).
وعن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم واجبة (5).
وعن أبي خديجة، عن الصادق - عليه السلام - قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة (6).