الشيخ - رحمه الله - في الخلاف، مع أنه قال فيه: لو لم يذكر أجلا انعقد دائما (1). وكذا قال قطب الدين الكيدري (2).
وفي النهاية: فإن ذكر المرة والمرتين جاز ذلك إذا أسنده إلى يوم معلوم، فإن ذكر المرة مبهمة ولم يقرنها بالوقت كان العقد دائما لا يزول إلا بالطلاق (3).
والحق البطلان في الجميع كما تقدم، بل هنا أكد، لأنه ذكر أجلا، فلا يكون الدوام مرادا، بل يكون عدمه المراد باعتبار قيد الأجل، والمنقطع غير صحيح، لجهالة مدة الانتفاع.
احتج المجوزون بأنه أجل مجهول فبطل فساوى غير المذكور.
والجواب: المنع من المساواة.
سلمنا، لكن نمنع الحكم في الأصل بما تقدم.
تذنيب: لا يشترط في الأجل قدرا معينا، بل يجوز إلى شهر وسنة وأقل وأكثر، بشرط أن يكون معينا محروسا من الزيادة والنقصان. هذا هو المشهور.
وقال ابن حمزة: وقدر المدة من طلوع الشمس إلى نصف النهار وإلى سنين متطاولة (4).
فإن قصد تمثيل الأجل المعلوم من غير حصر أقله فيه كان حقا، وإن قصد بيان الأقل فهو في موضع المنع.
مسألة: اختلف علماؤنا في تسويغ التمتع بالكتابية.
قال المفيد - رحمه الله -: نكاح الكافرة محرم، سواء اليهود والنصارى والمجوس، وأطلق النكاح، مع أنه قسمه أولا: إلى نكاح المتعة والدائم وملك