قال: لا بأس به، إلا أنه يورث العمى (1).
مسألة: المشهور كراهة أن يجامع زوجته الحرة والأخرى تنظر إليه.
وقال المفيد: لا يجوز (2).
فإن أراد التحريم صارت المسألة خلافية، وإلا فلا، والظاهر أن مراده بذلك شدة الكراهة، لأنه عد بعدها أشياء مكروهة.
ثم قال: ولو أن إنسانا تعدى ما رسمناه في جميع ما عددناه لم يكن بذلك فاسقا ولا تاركا فرضا، لكنه يكون مخطئا مخالفا للسنة تاركا فضلا (3). وفي هذا الكلام نظر.
المطلب الثالث في الأولياء مسألة: اختلف علماؤنا في البكر البالغة الرشيدة هل لها أن تعقد على نفسها من غير ولي وتزول ولاية الأب والجد عنها أم لا؟ فالذي اختاره المفيد في أحكام النساء الجواز، وزوال ولاية الأب والجد عنها في النكاح (4). وبه قال ابن الجنيد، والسيد المرتضى (5)، وسلار (6).
وقال في المقنعة: المرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح، وذوات الآباء من