مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٣٩١
الفصل الثاني في الخلع مسألة: الخلع ليس واجبا على الأشهر بين الأصحاب.
وقال الشيخ في النهاية: وإنما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: إني لا أطيع لك أمرا ولا أقيم لك حدا ولا اغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك من تكرهه إن لم تطلقني، فمتى سمع منها هذا القول أو علم من حالها عصيانه في شئ من ذلك وإن لم تنطق به وجب عليه خلعها (1). وتبعه أبو الصلاح (2)، وابن البراج في الكامل، وابن زهرة (3).
لنا: الأصل براءة الذمة من وجوب الخلع.
احتج بأن النهي عن المنكر واجب، وإنما يتم بهذا الخلع فيجب.
والجواب: المنع من المقدمة الثانية، والظاهر أن مراد الشيخ بذلك شدة الاستحباب.
مسألة: واختلف علماؤنا في الخلع هل يقع بمجرده أم يشترط اتباعه بالطلاق.

(١) النهاية ونكتها: ج 2 ص 469 - 470.
(2) الكافي في الفقه: ص 370.
(3) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 522 س 30.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست