ولدهما معا من الرضاعة (1).
وقال ابن الجنيد: ولو أرضعت بلبن حمل من زنى حرمت وأهلها على المرتضع، وكان تجنبه أهل الزاني أحوط وأولى.
وقال ابن إدريس: وإنما التأثير للبن الولادة من النكاح المباح المشروع فحسب دون النكاح الحرام والفاسد ووطئ الشبهة، لأن نكاح الشبهة عند أصحابنا لا يفصلون بينه وبين الفاسد إلا في إلحاق الولد ورفع الحد فحسب.
ثم قال: وإن قلنا: في وطئ الشبهة بالتحريم كان قويا، لأن نسبه عندنا صحيح شرعي، وقد قال الرسول - صل الله عليه وآله -: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) فجعله أصلا للرضاع. ثم قال: ولي فيه نظر وتأمل (2). وهو يدل على تردده في ذلك.
والوجه ما قاله الشيخ، عملا بالعموم. وقول ابن إدريس ممنوع، ولا حجة عليه سوى الإباحة الأصلية، وهي لا تخلوا من منع.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجوز للفحل أن يتزوج بأم المرتضع وأخته وجدته، ويجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوج بالتي أرضعته، لأنه لا نسب بينهما ولا رضاع، ولأنه لما جاز أن يتزوج أم ولده من النسب بأن يجوز أن يتزوج أم ولده من الرضاع أولى. قالوا: أليس لا يجوز له أن يتزوج أم أم ولده من النسب ويجوز أن يتزوج بأم أم ولده من الرضاع فكيف جاز ذلك وقد قلتم: إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ قلنا: أم أم ولده من النسب ما حرمت بالنسب بل بالمصاهرة قبل وجود النسب، والنبي - صلى الله عليه وآله - قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، ولم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من