التخلص وهو الطلاق.
واحتج الأصحاب بأصالة صحة العقد، وبعموم قوله: (ولا يرد الرجل من عيب وكلام ابن البراج حسن لا بأس به.
مسألة: اختلف الشيخان، فقال المفيد: ترد المحدودة في الفجور (1)، وبه قال سلار (2)، وابن البراج (3)، واختاره ابن الجنيد، وأبو الصلاح (4) أيضا، وقطب الدين الكيدري (5).
وقال في النهاية: المحدودة في الزنا لا ترد، وكذلك التي كانت قد زنت قبل العقد، فليس للرجل ردها، إلا أن له أن يرجع على وليها بالمهر، وليس له فراقها إلا بالطلاق (6).
وقال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي أن المحدودة لا ترد، بل يرجع على وليها بالمهر إذا كان عالما بدخيلة أمرها، فإن أراد فراقها طلقها (7).
والأقرب عندي عدم الرد به، للأصل.
ولما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (8).
وعن رفاعة بن موسى، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن المحدود