السيد يتناول الصحيح والفاسد فكأنه قد نكح صحيحا يكون المهر في كسبه، ومن قال: لا يتناول الفاسد - وهو الصحيح - فقد نكح نكاحا فاسدا بغير إذنه، فأين يجب المهر؟ على قولين: أحدهما: في رقبته، والثاني - وهو الأقوى -: في ذمته يتبع به (1).
والمعتمد أن نقول: إذا بانت أمة يكون النكاح موقوفا لا فاسدا، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، فإن أجاز الزوج أو المولى صح العقد، وإلا بطل، وكذا لو تزوج العبد فإنه يكون موقوفا على إذن مولاه، وإذا كان مأذونا وفسخ بعد الدخول كان المهر على المولى، لأن الإذن في العقد التزام بتوابعه، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة: لو بان الزوج خنثى قال في المبسوط - في أوائل فصل العيوب -: فإنه يجامع كالرجل، وإنما هناك خلقة زائدة، فهو كما لو كان له إصبع زائدة، وهذا الوجه أقوى (2).
ثم قال - بعد كلام طويل ومسائل متبددة -: لو أصابته خنثى وقد ثبت أنه رجل فهل لها الخيار؟ على قولين: أحدهما: لها الخيار، وهو الأقوى (3).
وقال في الخلاف: لو كان الرجل مسلولا لكنه يقدر على الجماع غير أنه لا ينزل أو كان خنثى حكم له بالرجل مسلولا لكنه يقدر على الجماع غير أنه لا ينزل أو كان خنثى حكم له بالرجل لم يرد بالعيب، وكانت المرأة خنثى وحكم لها بالمرأة مثل ذلك (4). واختار ابن البراج الأول (5)، وهو المعتمد، لما ذكره الشيخ في التعليل، ولا وجه للخيار مع إمكان الوطء وثبوت الرجولية.
قال الشيخ في المبسوط - أيضا -: لو حكم بأنوثية الخنثى فتزوجت برجل