الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فقال: هي منسوخة بقوله تعالى تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (1). ولا حجة في المنسوخ إجماعا، على أنا نخصصها، والآية التي بعدها بالمتعة وملك اليمين، وطريق الروايات عدا الأخيرة ضعيفة، مع إمكان حملها على ما قلناه جمعا بين الأدلة، لما رواه زرارة في الموثق قال:
سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة (2) أو يحمل على حال الضرورة وفقد المسلمة، ويجري مجرى إباحة الميتة عند الخوف على التلف، لما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة (3).
وعن حفص بن غياث قال: كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله - عليه السلام - عن مسائل، فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال:
أكره ذلك، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح، وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك (4).
مسألة: سوغ الشيخ في النهاية وطئ المجوسية بالمتعة وملك اليمين (5). ومنعه ابن إدريس (6) وقد تقدم البحث في ذلك والخلاف فيه.