اعتقادا (1). والجواب: الأدلة غير منحصرة فيما ذكره، وقل أن يوجد شئ منها في الفروع، والأصل إنما يصار إليه مع عدم دليل يخرج عنه، ولا امتناع في اقتضاء وطئ الثانية تحريم الأولى، فإذا وجدت الروايات الخالية عن المعارض وجب الحكم به، وما ذكره استحسان لا يجوز العمل به.
مسألة: لو جمع بين الأم والبنت انفسخ عقدهما وحرمت البنت إن دخل بالأم مؤبدا، وإلا استأنف العقد، سواء كانت بنت نسب أو رضاع. إذا تقرر هذا فإذا تزوج بامرأتين ثم (2) بصغيرتين وأرضعتهما الكبيرتان قبل الدخول قال ابن إدريس: سقط مهر الكبيرتين؟ لأن الفسخ جاء من قبلهن قبل الدخول فبطل المهر، فأما الصغيرتان فإنهن لا يحرمن عليه، فمهورهن ثابتة في ذمته لا تسقط (3). وفيه نظر، لأن العقد قد انفسخ فيجب المهر أو نصفه، ويرجع به على الكبيرتين.
قال: ولو تزوج صغيرة فأرضعتها امرأته حرمتا جميعا إن كان دخل بالكبيرة، وإلا فالكبيرة، وتحل الصغيرة، لعدم الدخول بأمها، قال: وشيخنا أطلق ذلك في نهايته من غير تفصيل، فإنه قال: حرمتا عليه (4).
وقول الشيخ هو الحق، لأنه جامع بين الأم والبنت فحرمتا معا، لكن الأم مؤبدا والبنت جمعا، فلا بد من عقد مستأنف.
مسألة: قال سلار: وإن زنت امرأته لم يحرم عليه إلا أن تصر (5) والاستثناء