زوجة له حرة، إلا أن ترضى منه بذلك (1).
لنا: أصالة الإباحة.
وما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن العزل، فقال: ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء (2).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - أنه سئل عن العزل فقال: أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها (3).
احتج المانع بأن حكمة النكاح الاستيلاد، ولا يحصل غالبا مع العزل، فيكون منافيا لغرض الشارع.
والجواب: المنع.
تذنيب: أوجب الشيخ على الرجل دية ضياع النطفة عشرة دنانير (4)، ومنعه ابن إدريس (5) وسيأتي.
مسألة: المشهور كراهة النظر إلى فرج المرأة حال الجماع، وعده ابن حمزة من المحرمات (6).
لنا: الأصل.
وما رواه سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها،