وقال ابن الجنيد: والظهار بكل ما حرم الله وطأها بالنسب والرضاع واقع، كقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو بنتي أو مرضعتي وابنتهما (1).
وقال ابن البراج في المهذب: فإن شبهها بامرأة محرمة عليه على التأبيد غير الأمهات - كالبنات وبنات الأولاد والأخوات وبناتهن والعمات والخالات - فعندنا أنهن يجرين مجرى الأمهات، فأما النساء المحرمات عليه بالرضاع والمصاهرة فالظاهر أنه لا يكون بهن مظاهرا (2).
والوجه عندي الوقوع إذا شبهها بالمحرمات على التأبيد، سواء النسب والرضاع والمصاهرة، للاشتراك في العلة، وقد تقدم.
مسألة: لو شبهها بإحدى المحرمات من غير الأم بغير لفظ الظهر - كقوله:
أنت علي كيد أختي أو بنتي - قال بعض علمائنا: لا يقع، وقال آخرون:
بالوقوع. ونقلهما ابن إدريس (3)، وقد تقدم التقريب فيهما.
مسألة: سوغ الشيخ في النهاية (4) والمبسوط (5) والخلاف (6) وقوع الظهار مع الشرط. ونقل في الكتابين الخلاف عن بعض علمائنا أنه كالطلاق لا يقع مشروطا.
والصدوق اختار في المقنع وقوعه مشروطا أيضا (7). وبه قال ابن حمزة (8).
وقال السيد المرتضى في انتصاره (9)، وابن البراج (10) في كتابيه معا،