مسألة: المشهور أن العبد إذا تزوج بإذن مولاه بأمة كان الطلاق بيده، وليس للمولى أن يطلق عنه ولا أن يجبره عليه.
وقال ابن أبي عقيل: إذا زوج السيد عبده فالطلاق بيد (1) السيد دون عبده، متى شاء السيد فرق بينهما.
وقال أبو الصلاح: لسيده أن يجبره على طلاقها (2).
لنا: إنه عقد لزم بالإذن فلا ينفسخ إلا بسبب شرعي، والأصل عدم وقوع ما أكره عليه.
وما رواه ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) فإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه (3).
وفي الحسن عن علي بن جعفر، عن أخيه الكاظم - عليه السلام - عن أبيه، عن آبائه - عليهم السلام - عن علي - عليه السلام - إنه أتاه رجل بعبده فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي - عليه السلام - لسيده: فرق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال علي - عليه السلام -: كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق، فقال علي - عليه السلام - للعبد: الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فامسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي ثم جعلته بيد غيري؟!
قال: ذلك، لأنك حيث قلت له: (طلق) أقررت له بالنكاح (4).