وأبو الصلاح إن قصد التزويج بالبكر مع عدم شرط البكارة فهو مسلم، وإن قصد ذلك مع اشتراط البكارة فهو ممنوع.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وللمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر، فإذا قبضته لم لها الامتناع، فإن امتنعت بعد استيفاء المهر كانت ناشزا ولم يكن لها عليه نفقة (1)، وأطلق ولم يفصل إلى ما قبل الدخول وبعده.
وتابعه على الإطلاق ابن البراج (2) في كتابيه معا، وهو قول المفيد (3) - رحمه الله -.
وقال في الخلاف: إذا سمى الصداق ودخل بها قبل أن يعطيها شيئا لم يكن لها الامتناع من تسليم نفسها حتى تستوفي، بل لها المطالبة بالمهر، ويجب عليها تسليم نفسها (4).
وقال في المبسوط: إذا كان المهر معجلا فلها أن تمنع نفسها منه حتى يقبضها الصداق، فإن سلم المهر سلمت نفسها، وإن امتنع فاختارت تسليم نفسها إليه قبل قبض المهر فهل لها أن تمتنع أم لا؟ نظرت، فإن لم يكن دخل بها كان لها الامتناع عليه، لأن التسليم هو القبض، والقبض في النكاح الوطء، فإذا لم يطأ فما قبض فكان لها الامتناع بلا خلاف فيه وأما إن دخل بها فليس لها أن تمتنع بعد ذلك وإنما لها المطالبة بالمهر فقط. وقال قوم: لها أن تمتنع حتى تقبض المهر، وهو الذي يقوى في نفسي (5). وهو نص على تسوية جزئيات المطلق في هذا الحكم.
وأبو الصلاح (6) وافق الشيخ في الخلاف، وهو قول السيد المرتضى في الإنتصار (7). وكذا ابن حمزة، إلا أنه زاد: إنه إن أفضى إليها كرها كان لها