يفي؟! وقد كان الرجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله - يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة (1).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يستحب للرجل ألا يدخل بامرأته حتى يقدم لها مهرها، فإن لم يفعل قدم لها شيئا من ذلك أو من غيره من الهدية يستبيح به فرجها ويجعل الباقي دينا عليه (2).
وقال ابن إدريس: قوله: (يستبيح به فرجها) غير واضح، إنما الذي يستبيح به الفرج هو العقد من الإيجاب والقبول دون ما تقدمه من المال المذكور، فإن تقديمه كتأخيره بلا خلاف (3).
وهذه المنازعة لفظية، فإن الشيخ - رحمه الله - قصد بذلك التأكيد في الاستحباب، ولهذا قال - عقيب ذلك -: فإن لم يفعل ودخل بها وجعل المهر في ذمته لم يكن به بأس (4).
والشيخ تابع الرواية التي رواها أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره. قال الشيخ: وهذه الرواية وردت على جهة الأفضل، فإما أن يكون ذلك واجبا أو تركه محظورا فلا، لما رواه عبد الحميد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا؟ فقال: نعم يكون دينا عليك (5).