والمعتمد أن نقول: إن كان الوطء من زنى كره له وطؤها قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة من غير تحريم، وإن كان حلالا أو لشبهة حرم وطؤها حتى تضع.
أما الأول: فلما رواه رفاعة بن موسى النخاس، عن أبي الحسن - عليه السلام - قلت: إن كان حاملا فما لي منها؟ قال: لك منها ما دون الفرج (١).
وأما المنع في غيره فللنقل المستفيض عنهم - عليه السلام - رواه محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - (٢). وإسحاق بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - (٣).
ولأن الوطء إن كان عن نكاح محلل اندرج تحت قوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (4).
إذا تقرر هذا فالأقوى إنه لا يحرم بيع ولدها وإنما يكره للتغذية.
مسألة: قال ابن إدريس: إذا طلقت الأمة المزوجة بعد الدخول بها وأخذت في العدة ثم باعها مولاها فالواجب عليها تمام العدة، ولم يجز للمشتري وطؤها إلا بعد الاستبراء بعد العدة، لأنهما حكمان لمكلفين لا يتداخلان، فإسقاط أحدهما بالآخر يحتاج إلى دليل. قال: وهذا القول مذهب شيخنا أبي جعفر في مبسوطه، وهو الصحيح الحق اليقين (5).