واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وبقوله تعالى: (فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا) وهذا قد وطأ قبل الشهرين فيلزمه كفارتان.
وقال ابن إدريس: أما وجوب الكفارة الأخرى فصحيح، وأما استئناف الكفارة المأخوذ فيها بالصوم إذا وطأ ليلا فبعيد لا وجه له، ولا دليل على استئناف الصيام، لأن الاستئناف ما جاء (1) إلا في المواضع المعروفة المجمع عليها، وهي: إن وطأ بالنهار عامدا من غير عذر المرض قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا فيجب عليه الاستئناف، للكفارة التي توجبها (2) الظهار، وكفارة أخرى للوطء عقوبة على ما قدمناه فأما إذا وطأ ليلا فعليه كفارة الوطء، ولا يجب عليه استئناف ما أخذ فيه، لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع، والأصل براءة الذمة. فأما إذا وطأ بالنهار عامدا بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا فعليه كفارة الوطء فحسب، وبنى (3) على ما صام، ولا يجب عليه الاستئناف. فهذا الذي يقتضيه أصول مذهبنا (4).
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: أنه تعالى أوجب عليه صوما موصوفا بكونه قبل المسيس فلا يجزئ غيره.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (5) والمبسوط (6): يجزئ في جميع الكفارات التي يجب فيها العتق عتق الكافر إلا القتل، لأنه تعالى أوجب عتق رقبة مطلقة، والإطلاق يتناول المؤمنة والكافرة.
وقال ابن إدريس: لا يجزئ في جميع الكفارات إلا المؤمنة أو بحكمها دون